شعار الجوازات
الحملة التوعوية للجوازات
English
الصفحة الرئيسية
 

 لائحة العقوبات

 
 


جدول إرشادي حيال مخالفات نظام الإقامة والعقوبة المقررة لكل مخالفة:

م
المخالفة
العقوبة
18.
نقل قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف خارج نطاق خط السير المحدد له مع المؤسسة المسئولة عن إستقباله ونقله بعد إنتهاء مدة صلاحية التأشيرة
  1. السير المحدد له مع المؤسسة المسئولة عن استقباله ونقله بعد انتهاء مدة صلاحية التأشيرة أنظر الفقرات (1-2-3) من المخالفة رقم (17).
  2. التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
19.
تشغيل متخلف قادم بتأشيرة لغرض غير العمل
  1. إذا كان مرتكب المخالفة من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً مع إنهاء وضع إقامته وترحيله عن المملكة.
  2. إذا كان مرتكب المخالفة مواطن يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرين ألف ريال أو السجن لمدة شهر أو بهما معا،ً وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها ثلاثين ألف ريال وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر.
  3. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
  4.  يرحل الوافد المتخلف على حساب من وجد يعمل لديه.
  5.  الحرمان من الاستقدام لغرض العمل في المرة الأولى لمدة سنة، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
  6. في حال تعذر استيفاء الغرامة من المواطن يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة شهور.
  7. التشهير بمن يقوم بتشغيل الوافد المتخلف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
  8. التأكد من دور المؤسسة المسئولة عن دخول الوافد المتخلف البلاد وعمله بطريقة غير مشروعة قبل إصدار أي عقوبة.
20.
عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عن هروب عماله الوافدين لديه وفق التعليمات المنظمة لذلك
  1. يعاقب صاحب العمل في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة شهر.
  2. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الوافدين الذين لم يبلغ عن هروبهم.
  3. يرحل الوافد الهارب على حساب من وجد يعمل لديه وإن كان يعمل لحسابه هو فيرحل على حسابه أو على حساب صاحب العمل.
  4. الحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
  5. إحالة نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من أوضاع المنشأة.
21.
مقيم يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص ينهى وضع إقامة الوافد المقيم ويرحل إلى بلاده
22.
تشغيل وافد مقيم وافد لمصلحة صاحب عمل آخر
  1. إذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة.
  2. إذا كان المشغل له مواطن يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها عشرين ألف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بهما معاً.
  3. يعاقب صاحب العمل الذي يترك عماله يعملون لدى الغير ولم يبلغ عن هروبهم وفق التعليمات المنظمة لذلك بالعقوبة المشار إليها بالفقرات (1-2-3-4-5) بالمخالفة رقم (20) مع دراسة وضع المنشأة بإحالة نسخة من القرار لقيادة الدوريات.
  4. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
  5. يرحل الوافد المخالف على حساب من وجد يعمل لديه وإذا كان يعمل لحسابه هو فيرحل على حسابه أو على حساب صاحب العمل.
  6. الحرمان من الاستقدام لمدة سنة لغرض العمل في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
23.
صاحب عمل يترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ مالية يدفعونها له
  1. يعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية عشرين ألف ريال وبالسجن لمدة شهرين، وفي المرة الثالثة بغرامة خمسين ألف ريال وبالسجن لمدة ثلاثة شهور.
  2. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
  3. يرحل الوافد المخالف على حسابه.
  4. الحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة لا تقل عن سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
  5. إحالة نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من أوضاع المنشأة.
24.
تشغيل متسلل أو إيوائه أو التستر عليه
  1. إذا كان المخالف من الوافدين المقيمين في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة.
  2. إذا كان المخالف مواطن يعاقب في المرة الأولى بغرامة عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة أسبوعين، وفي المرة الثانية بغرامة عشرين ألف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثالثة بغرامة خمسين ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر.
  3. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
  4. يرحل الأجنبي المتسلل على حساب من قام بتشغيله أو إيوائه أو التستر عليه.
  5. الحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة سنة في المرة الأولى ولمدة سنتين في المرة الثانية ولمدة ثلاث سنوات في المرة الثالثة مع الكتابة لوزارة التجارة أو البلـديات للنظر في إلغاء السجل أو الرخصة.
  6. التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
  7. إذا كانت المخالفة صادرة من منشأة يحال نسخه من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من وضع المنشأة.
25.
قيام وسائط النقل بنقل من لا يحمل رخصة إقامة نظامية أو انتهت مدة سريان تأشيرة دخولهم أو مجهولي الهوية بين مناطق المملكة ومدنها وقراها بما في ذلك إيصالهم إلى الأماكن المقدسة للحج أو العمرة وغيرها
  1. يعاقب الناقل في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها عشرين ألف وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وفي المرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها ثلاثين ألف ريال وبالسجن لمدة ستة شهور.
  2. تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
  3. يتم مصادرة وسائط النقل البرية في حالة تكرار المخالفة سواء كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
  4. لا تتم المصادرة إلا بحكم قضائي.
  5. التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
  6. إذا كان الناقل من المقيمين ينهى وضع إقامته ويرحل إلى بلاده بعد تطبيق العقوبة المقررة بحقه.
26.
عدم تقديم قواد السفن من شراعية أو غيرها وقواد الطائرات وسائقي السيارات وغيرها من وسائط النقل بيانات بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها وكانوا يعلمون بعدم حمل الركاب لمثل هذه الوثائق
  1. يطبق بحق المخالف في المرة الأولى غرامة مقدارها خمسة آلاف ريال.
  2. في المرة الثانية غرامة خمسة آلاف ريال أو السجن لمدة شهر أو بهما معاً.
  3. وفي المرة الثالثة غرامة خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة خمسة شهور.
27. عدم قيام قواد السفن من شراعية أو غيرها وقواد الطائرات وسائقي السيارات وغيرها من وسائط النقل بمنع الركاب المشار إليهم في الفقرة (26) من النزول من واسطة النقل إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إذا أنزلوا الركاب ولو كانوا يحملون وثائق سفر في غير الموانئ والمطارات ومراكز الحدود الرسمية وفق لما هو مقرر في المادة الثالثة من نظام الإقامة وذلك بغير سبب قهري يطبق بحقه ما سبق الإشارة إليه في المخالفة رقم (26).
28.
العاملون والمساهمون والمتواطئون في إدخال أشخاص إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إخراجهم منها بقصد تهريبهم
  1. يعاقب المخالف في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال أو بالسجن لمدة خمسة شهور أو بهما معاً.
  2. وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة سنة مع الرفع لديوان المظالم لمصادرة واسطة النقل البرية المستعلمة في التهريب إذا كانت مملوكة للمهرب أو المساهم أو المتواطئ معه.
  3. وفي المرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة سنتين مع الرفع لديوان المظالم لمصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب وفق لما أشير إليه أعلاه.
29.
عامل وافد يعمل لدى غير صاحب العمل الذي استقدمه والمدون اسمه في رخصة عمله قبل تنازل الأخير عن خدماته وصدور موافقة الجهة المختصة على نقل الخدمات

 

  1. يعاقب العامل بترحيله إلى البلد الذي استقدم منه على حساب صاحب العمل الذي ضبط يعمل لديه ولا يسمح له بالعودة للعمل بالمملكة قبل مضي سنتين من تاريخ ترحيله.
  2. الرفع لوزارة الخارجية بنسخة من وثائق سفر العامل لمنعه من العودة خلال مدة المنع المشار إليها.
30.
تقديم بلاغ كيدي أو غير صحيح بشأن هروب العمال من كفلائهم
  1. يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع الكتابة للجهة التي أصدرت سجله أو رخصته لدراسة وضع المنشأة.
31.
إيواء أجنبي هارب من صاحب العمل الذي استقدمه
  1. يعاقب الوافد المخالف بغرامة مالية مقدارها ألفي ريال أو بالسجن لمدة أسبوعين مع إنهاء إقامته.
  2. يعاقب المواطن المخالف بغرامة مقدارها ألفي ريال أو بالسجن لمدة أسبوعين وإذا تكررت منه المخالفة يعاقب بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ريال أو بالسجن لمدة ستة أسابيع.
  3. تستكمل إجراءات العامل الهارب ويرحل على حساب من آواه إذا لم يكن معه قيمة تذكرة العودة.
32.
مقيم هارب من صاحب العمل يتم ضبطه من قبل الجهات الأمنية أو من قبل صاحب العمل نفسه
  1. يعاقب العامل الهارب بإيقافه حتى إنهاء إجراءات ترحيله إلى بلـده.
  2. يرحل العامل على حساب مـن آواه أو شغله وإذا ضبط يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه ولا يلزم صاحب العمل بترحيله إذا مر على بلاغ الهروب أكثر من ثلاثة أشهر، ويرحل على حساب الدولة بإذن كتابي من مدير عام الجوازات إذا لم يكن معه قيمة تذكرة العودة.
33.
عدم قيام صاحب العمل بإشعار الجوازات عند انفكاك أي عامل وافد عن عمله أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون إبداء الأسباب
  1. يغرم ألف ريال في المرة الأولى.
  2. يغرم ألفي ريال في المرة الثانية.
  3. يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة.
  4. إذا ضبط العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص وادعى هروبه من العمل تراجع أوضاع صاحب العمل لمعرفة ما لديه من عمالة أخرى وأماكن تواجدهم.
34.
استخدام أي شركة أو بيت تجاري أو أي مقاول أو صاحب عمل للوافد الذي لا يحمل تصريح بالعمل
  1. يغرم صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها ألف ريال.
  2. تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين تم استخدامهم.
35.
نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة
  1. إذا كان الناقل مؤسسة تعاقب المؤسسة في المرة الأولى بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة مقدارها عشرة آلاف ريال أما إذا كان الناقل مواطن يعمل لحسابه الخاص أو مقيم يعاقب بنفس هذه العقوبة.
  2. تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
الصفحة السابقة
إلى أعلى
 
حقوق النشر والنسخ 2002 © الشئون العامة بجوازات المنطقة الشرقية. تصميم وتطوير حلول الشبكات الخليجية.